الشيخ السبحاني
22
سلسلة المسائل الفقهية
2 . إذا أُحصر بالعدو أو المرض لمّا أمر سبحانه حجاج بيته بإتمام الحجّ والعمرة وإكمالهما ، حاول بيان وظيفة المحصر الذي يمنعه حابس عن إكمال الحجّ والعمرة ، فقال : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) . أصل الحصر ، الحبس ، ومنه يقال للّذي لا يبوح بسرّه « حَصِر » لأنّه حبس نفسه عن البوح ، والمعروف انّ لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو إذا منعه عن مراده وضيّق عليه ، وربما يستعمل في مطلق المانع ويقال : أُحصر بالمرض وحُصر بالعدو . وعلى ذلك فالمحصِر عليه التحلّل بالذبح ، ولا يتحلّل قبل الذبح كما قال سبحانه : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) أي ما تيسّر منه ، وقيل الهدي جمع الهدية كالتمر جمع التمرة ، والمراد من الهدي ما يهدى إلى بيت اللّه عزّ وجلّ تقرّباً إليه ، أعلاه بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأيسره شاة .